607

Al-nukat al-dālla ʿalā al-bayān fī anwāʿ al-ʿulūm waʾl-aḥkām

النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام

Edition

الأولى ١٤٢٤ هـ

Publication Year

٢٠٠٣ م

المعتبرين بمجاورة النجاسة للأشياء الطاهرة على تنجس ما جاورها على أن
لا يعتبروا بها، ويراعوا العبادات في تنجيسها للإرادة.
فإن قال قائل: أفيجعل ضَم الفرث إلى الدم في الذكر دليلا على نجاسة.
قيل: لا يجوز ذلك، لأن الدم قد وقفنا على نجاسته من موضع
آخر، ولم نقف على نجاسة الفرث، بل لنا أدلة على طهارته، وقد

2 / 82