al-Nabdat al-kafiyat fi ahkam Usul al-din

Ibn Hazm d. 456 AH
35

al-Nabdat al-kafiyat fi ahkam Usul al-din

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين

Investigator

محمد أحمد عبد العزيز

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Publisher Location

بيروت

فصل آخر واذا خَالف وَاحِد من الْعلمَاء جمَاعَة فَلَا حجَّة فِي الْكَثْرَة لِأَن الله تَعَالَى يَقُول وَقد ذكر أهل الْفضل وَقَلِيل مَا هم وَقَالَ تَعَالَى ﴿فَإِن تنازعتم فِي شَيْء فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول إِن كُنْتُم تؤمنون بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر﴾ ومناعة الْوَاحِد مُنَازعَة توجب الرَّد الى الْقُرْآن وَالسّنة وَلم يَأْمر الله تَعَالَى قطّ بِالرَّدِّ الى الْأَكْثَر والشذوذ هُوَ خلاف الْحق وَلَو أَنهم أهل الأَرْض لَا وَاحِد برهَان ذَلِك ان الشذوذ مَذْمُوم وَالْحق مَحْمُود وَلَا يجوز أَن يكون المذموم مَحْمُودًا من وَجه وَاحِد وَيسْأل من خَالف هَذَا عَن خلاف الِاثْنَيْنِ للْجَمَاعَة ثمَّ خلاف الثَّلَاثَة لَهُم ثمَّ الابعة وَهَكَذَا ابدا فان حد حدا كَانَ متحكما بِلَا دَلِيل فقد خَالف أَبُو بكر رضى الله عَنهُ جُمْهُور الصَّحَابَة رضوَان الله عَلَيْهِم وشذ عَن كلهم فِي حَرْب أهل الرِّدَّة وَكَانَ هُوَ الْمُصِيب ومخالفه مخظئا برهَان ذَلِك الْقُرْآن الشَّاهِد بقوله ثمَّ رُجُوع جَمِيعهم اليه فصل وَلَا حكم للخطأ وَلَا للنسيان وَلَا للاكراه الا حَيْثُ اوجب لَهُ النَّص حكما وَلَا فَلَا يبطل شَيْء من ذَلِك عملا وَلَا يصلح عملا مِثَال ذَلِك من أكره على الْمَشْي فِي الصَّلَاة أَو نسى فَصلَاته تَامَّة وَمن نسي فصلى قبل الْوَقْت أَو أكره على ذَلِك لم تجزه وَهَكَذَا فِي كل شَيْء

1 / 49