al-Nabdat al-kafiyat fi ahkam Usul al-din

Ibn Hazm d. 456 AH
20

al-Nabdat al-kafiyat fi ahkam Usul al-din

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين

Investigator

محمد أحمد عبد العزيز

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Publisher Location

بيروت

فِيمَا لم يتَيَقَّن مِمَّا لم يضبطه وَالْمَرْأَة وَالْعَبْد وَالْأمة فِي كل مَا ذكرنَا سَوَاء لعُمُوم قَوْله تَعَالَى ﴿طَائِفَة﴾ وَقد صَحَّ الأجماع على أَن النِّسَاء وَالْعَبِيد والاماء يلْزمهُم الدّين كَمَا يلْزم الآحرار وَالرِّجَال وَلَا فرق وان اخْتلفت الْأَحْكَام فِي بعض ذَلِك بِدَلِيل لَا بِغَيْر دَلِيل فصل فاذا جَاءَ خبر الرَّاوِي الثِّقَة عَن مثله مُسْندًا الى رَسُول الله ﷺ َ - فَهُوَ مَقْطُوع بِهِ على أَنه حق عِنْد الله ﷿ مُوجب صِحَة الحكم بِهِ اذا كَانَ جَمِيع رُوَاته مُتَّفقا على عدالتهم أَو مِمَّن ثبتَتْ عدالتهم وان اعْترض معترض فِي بَعضهم مِمَّن لم يَصح اعتراضه أَو اعْترض بِمَا لَا يَصح الِاعْتِرَاض بِهِ برهَان ذَلِك قَول الله تَعَالَى ﴿إِنَّا نَحن نزلنَا الذّكر وَإِنَّا لَهُ لحافظون﴾ وَقد صَحَّ بِيَقِين افتراض الله علينا قبُول مَا رَوَاهُ لنا الثِّقَات وَمن الْبَاطِل الْمُتَيَقن مَعَ حفظ الله تَعَالَى الدّين ان يلْزمنَا قبُول شَرِيعَة باطله لم يَأْمر الله تَعَالَى هُوَ بهَا قطّ هَذَا امْر قد أمناه بِضَمَان الله تَعَالَى ذَلِك لنا وَهَذَا بِخِلَاف شَهَادَة اشهود لِأَن الله تَعَالَى لم يضمن لنا قطّ ان الشُّهُود لَا يشْهدُونَ غلا الْحق بل قد بَين لنا رَسُول الله ﷺ َ - انهم قد يشْهدُونَ بباطل اذ يَقُول ﵇ فَمن قضيت لَهُ من حق أَخِيه بِشَيْء فَلَا يَأْخُذهُ فانما اقْطَعْ لَهُ قِطْعَة من النَّار وَمن الْمَعْلُوم ان كل من حَاكم اليه ﷺ َ - لم يكن بخصام اثْنَيْنِ فَقَط احدهما الحن بحجته من الآخر ابدا وانما يكون الحكم مرّة بِشَهَادَة من توجب الْحق شَهَادَته وَمرَّة يتَعَيَّن الحكم بِفضل لحن خطاب احدهما على الآخر

1 / 34