176

Not available

دراسات أصولية في القرآن الكريم

Publisher

مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية

Publisher Location

القاهرة

Genres

التعميم كما ذكرنا، ويتفرع عن هذا الأصل أن المرتدة تقتل عند الشافعى رضى الله عنه تمسكا بقوله ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه» (١) وعندهم- أى الحنفية- لا تقتل لقصور اللفظ عن تناولها» المسألة الثانية: الأصح فى الأصول أن الخطاب ب يا أَيُّهَا النَّاسُ يشمل الكافر والعبد وذلك لعموم اللفظ، وقيل: لا يعم الكافر بناء على عدم تكليفه بالفروع، ولا العبد لصرف منافعه إلى سيده شرعا (٢). المسألة الثالثة: اختلف العلماء فى العام إذا سبق للمدح كقوله تعالى: إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ (٣) أو الذم كقوله تعالى: وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (٣) هل هو باق على عمومه؟ على مذاهب: الأول: نعم حيث إنه لا تنافى ولا تضاد بين العموم وبين المدح أو الذم، ولم يوجد صارف يصرفه عن عمومه، وهو لأكثر الحنفية والمالكية والحنابلة (٤). الثانى: لا يبقى على عمومه، لأنه لم يسق للتعميم وإنما سيق للمدح

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه بمعناه ٢/ ٤٠. وابن ماجة فى سننه ٢/ ٨٤٨. (٢) المعتمد فى أصول النفقة لأبى الحسين البصرى ١/ ٢٩٤ وتنقيح الفصول ١٩٦، والإتقان ٣/ ٥٧. (٣) سورة الانفطار آيتا: ١٣، ١٤. (٤) فواتح الرحموت ١/ ٢٨٣، وتيسير التحرير ١/ ٢٥٧.

1 / 187