Nithar Jawhar
نثار الجوهر لأبي مسلم البهلاني تحقيق العبودي
Genres
(2) 11) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب المسح على العمامة، ص39، ح (147)، من طريق انس بن مالك، وأخرجه البيهقي، كتاب الطهارة، باب إيجاب المسح بالرأس وإن كان متعمما، 1/ 100، ح (282)، ورواه الشافعي في الأم، 1/ 79.
قال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد (1) عن علي بن يحيى (2) عن ابن سيرين عن المغيرة بن شعبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته، أو قال مقدم رأسه بالماء (3).
قال الشافعي: وإذا أذن الله تعالى بمسح الرأس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتما فحسر العمامة، فقد دل على أن المسح على الرأس دونها، وأحب لو مسح على العمامة مع الرأس، وإن ترك ذلك لم يضره، وإن مسح على العمامة دون الرأس لم يجزئه ذلك، وكذلك لو مسح على برقع أو قفازين دون الوجه والذراعين لم يجزئه ذلك (4) ا ه.
__________
(1) إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، روى عن: الحارث بن فضيل، وعبدالله بن دينار، وروى عنه: عباد بن منصور، والشافعي، قال علي ابن المديني: كذاب، وقال النسائي: متروك الحديث، توفي سنة 184ه. (ينظر: تهذيب الكمال، 2/ 184، وما بعدها، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، للإمام الذهبي، 1/ 46، 47، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط1، 1403ه / 1983م، تهذيب التهذيب، 1/ 137).
(2) علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي الأنصاري، روى عن: أبيه، وابن رافع، وروى عنه: ابنه يحيى، وشريك بن عبدالله، قال عنه يحيى بن معين، والنسائي: ثقة، توفي سنة 129ه. (ينظر: الجرح والتعديل، 1/ترجمة (1139)، تهذيب التهذيب، 7/ 345، تهذيب الكمال، 21/ 173، 174).
(3) رواه الشافعي في الأم، 1/ 79.
(4) المرجع السابق، 1/ 79.
وأحاديث مسلم في مسح العمامة كلها إلى المغيرة بن شعبة، كأحاديث الشافعي عنه، إلا من طريق ابن سيرين عنه بعدم المسح على العمامة طبقا لرواية عطاء، وإن تعجب فعجب من الشافعي يستدل بحسر عمامته عليه السلام لما أذن الله به من مسح الرأس، على أن المسح على الرأس دونها، ثم يعقب ذلك بقوله: وأحب لو مسح على العمامة مع الرأس وأقول: كل ما جاء من الحجة لأصحابنا في منع المسح على الخفين، فهو حجة منعه على العمامة.
Page 66