217

Niṣāb al-iḥtisāb

نصاب الاحتساب

وَقد اسْتحْسنَ بعض الْمُتَأَخِّرين من الْفُقَهَاء النداء فِي الْأَسْوَاق للجنازة لكَي يرغب النَّاس فِي الصَّلَاة عَلَيْهَا وَكره ذَلِك بَعضهم وَالْأول أصح وَفِي الْخَانِية وَيَنْبَغِي أَن يكون غاسل الْمَيِّت على الطهار وَيكرهُ أَن يكون حَائِضًا أَو جنبا وَيكرهُ رفع الصَّوْت بِالذكر حَال حمل الْجِنَازَة وَعَن إِبْرَاهِيم كَانُوا يكْرهُونَ أَن يَقُول الرجل هُوَ يمشي مَعهَا اسْتَغْفرُوا لَهُ غفر الله تَعَالَى لَكِن وَيكرهُ أَن يقوم الرجل إِذا رأى جَنَازَة غير وَهُوَ الصَّحِيح لِأَنَّهُ كَانَ فِي ابْتِدَاء الاسلام ثمَّ نسخ بعده وَيكرهُ الْآجر فِي اللَّحْد إِذا كَانَ يَلِي الْمَيِّت أما فِيمَا وَرَاءه لَا يأس بِهِ وَلَا يَنْبَغِي إِخْرَاج الْمَيِّت من الْقَبْر بَعْدَمَا دفن إِلَّا إِذا كَانَت الأَرْض مَغْصُوبَة أَو أخذت بِالشُّفْعَة فَإِن وَقع فِي الْقَبْر مَتَاع فَعلم ذَلِك بَعْدَمَا أهالوا عَلَيْهِ التُّرَاب بنبش وَيسْتَحب فِي الْقَتِيل دَفنه فِي الْمَكَان الَّذِي مَاتَ فِيهِ فِي مَقَابِر أُولَئِكَ الْقَوْم وَإِن نقل قبل الدّفن إِلَى ميل أَو ميلين فَلَا بَأْس بِهِ وَكَذَا لَو مَاتَ فِي غير بَلَده يسْتَحبّ تَركه فَإِن نقل إِلَى مصر آخر لَا بَأْس بِهِ لما رُوِيَ أَن يَعْقُوب ﵇ مَاتَ بِمصْر وَنقل إِلَى الشَّام بعد زمَان وَسعد بن أبي وَقاص ﵁ مَاتَ فِي ضَيْعَة على أَرْبَعَة فراسخ من الْمَدِينَة وَنقل على أَعْنَاق الرِّجَال إِلَى الْمَدِينَة بَعْدَمَا دفن وَلَا يَنْبَغِي إِخْرَاجه بعد مُدَّة طَوِيلَة أَو

1 / 295