185

Niṣāb al-iḥtisāb

نصاب الاحتساب

الْبَاب الْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ
فِي الاحتساب فِيمَا يجوز التَّصَرُّف فِي ملك الْغَيْر وَغير الْملك عقارا أَو عرُوضا
إِذا ضَاقَ الْمَسْجِد على أَهله وبجنبه أَرض لرجل تُؤْخَذ أرضه مِنْهُ بِالْقيمَةِ كرها هَكَذَا روى عَن الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم فعلوا ذَلِك بِالْمَسْجِدِ الْحَرَام
وَفِي الْمُلْتَقط الناصري عَن الْفَقِيه ابو جَعْفَر ﵀ فِي ناؤس بِجنب أَرض لَيْسَ لَهَا قيمَة لَهُ أَن يجوزها إِلَى أرضه وَإِن كَانَت لَهُ قيمَة وَهُوَ من ناؤس الْجَاهِلِيَّة فَهُوَ بِمَثَابَة الأَرْض الْموَات وَإِن كَانَ من ناؤس بعد الْإِسْلَام فَهُوَ لقطَة وَفِي سير الْمُلْتَقط جند نزل قَرْيَة فَنزل رجل منزل رجل وَصَاحب الْبَيْت كَارِه إِن كَانُوا فِي غَزْو لَا بَأْس

1 / 263