170

Niṣāb al-iḥtisāb

نصاب الاحتساب

عَن اصحابنا فِي إحراق الْبَيْت شَيْء وَإِنَّمَا روى عَنْهُم فِي هدم الْبَيْت وَكسر الذنان وَذكر فِي الْفَصْل الثَّامِن من كتاب الصَّلَاة من الْمُحِيط قَالَ ﵇ لقد هَمَمْت أَن آمُر رجلا يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَأنْظر إِلَى أَقوام يتخلفون عَن الْجَمَاعَة فأحراق بُيُوتهم وَهَذَا يدل على جَوَاز إحراق بَيت الَّذِي يتَخَلَّف عَن الْجَمَاعَة لِأَن الْهم على الْمعْصِيَة لَا يجوز من الرَّسُول ﷺ لِأَنَّهُ مَعْصِيّة فَإِذا علم جَوَاز إحراق الْبَيْت على ترك النسة الْمُؤَكّدَة فَمَا ظَنك فِي إحراق الْبَيْت فِي ترك الْوَاجِب وَالْفَرْض وَمَا ظَنك فِي إحراق آلَات الْمعْصِيَة
وَذكر فِي الذَّخِيرَة فِي الْفَصْل الثَّامِن عشر من السّير وَإِذا أَدخل الْمُسلم خنزيرا فِي مصر الْمُسلمين وَهُوَ يتهم بتناول ذَلِك ذبح خنزيره وأحرق بالنَّار وَإِن كَانَ لَا يتهم بذلك وَقَالَ إِنَّمَا هِيَ لذِمِّيّ ترك وَيُؤمر بألا يعود إِلَى مثله

1 / 248