Nikah
كتاب النكاح
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
كتاب النكاح
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
بالخيار بعد الادراك هو أن قبله لا يترتب على العقد أثر، رجع الأمر إلى معارضة صحيحة الحذاء مع الخبرين، فيرجع فيهما - مع قطع النظر عن الترجيح بالشهرة ونحوها - إلى أصالة اللزوم، وعدم ثبوت الخيار، وعدم انفساخ العقد بفسخه.
ثم لو تنزلنا ورفعنا اليد عن أخبار التوارث، قلنا: إن الرواية الأولى - وهي رواية يزيد (1) - ضعيفة مشتملة على ما ربما (2) خالف الاجماع، فكيف تقوى على معارضة صحيحة الحذاء (3)؟!
وأما الروايتان (4) فهما أيضا - مع عدم المقاومة سندا - يشملان البالغ وغير البالغ (5)، فلا بد من تخصيصهما بالبالغ بحكم الصحيحة التي هي أخص منهما.
(ولا تثبت ولايتهما على البالغة الرشيدة) إن كانت ثيبا اتفاقا فتوى ونصا (و) كذا (إن كانت بكرا) وإن زوجت ووطئت دبرا، أو ذهبت بكارتها بغير الجماع (على رأي) مشهور، بل في النكت عن السيد دعوى الاجماع (6)؟ لأصالة صحة العقد الواقع بينهما على نفسها، ولعموم ما دل على
Page 112
Enter a page number between 1 - 447