52

Nikah

كتاب النكاح

Investigator

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

المطلب الثاني في أركانها (1) لم يعلم وجه لتأنيث الضمير.

(وهي: الصيغة، والمتعاقدان).

فيقع الكلام في مقامين:

(الأول: في الصيغة) أجمع علماء الاسلام - كما صرح به غير واحد (2) - على اعتبار أصل الصيغة في عقد النكاح، وأن الفروج لا تباح بالإباحة ولا بالمعاطاة، وبذلك يمتاز النكاح عن السفاح، لأن فيه التراضي أيضا غالبا.

(و) المشهور أنه (لا بد من) أن يكون (الايجاب والقبول بصيغة الماضي) لأنها الصريحة في الانشاء، بخلاف المضارع والأمر، ولأن تحقق

Page 77