47

Nikah

كتاب النكاح

Investigator

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

الولد (1).

ولا يخفى ضعف الجميع، فالأقوى ما عليه المشهور من أنه (يكره العزل عن الحرة بغير إذنها). للأصل، والأخبار الكثيرة:

منها: صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل؟ فقال: (ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء) (2).

وفي الصحيح (3): (كان علي بن الحسين عليه السلام لا يرى بالعزل بأسا) (4).

وموثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: (لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها، وإن كرهت لشئ لما من الأمر شئ) (5).

ومستند الكراهة: ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سأل عن العزل؟ فقال: (أما الأمة فلا بأس به (7)، وأما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها) (8).

ثم مقتضى الأصل، وظاهر هذه الأخبار، وصريح الاعتبار: أنه

Page 72