421

Kitāb al-nikāḥ

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

[(وكل عقد باطل فللموطوءة مهر المثل، وكل مفسوخ بعد الصحة فلها المسمى ولا خيار للأولياء، ولا نفقة لها في العدة إلا مع الحمل)] (1).

Page 461