Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
وجوب الوفاء بمقتضى الشرط عدم بقاء التزويج بدونه. ثم رده المعلل (١) باختصاص العموم بغير المستحق، أما المستحق فلا يجب عليه الوفاء، إذ له إسقاطه، لأنه من حقوقه.
وأخرى بأن نكاح الأمة بدون إذن المولى (٢) باطل. ورده المعلل بأنه مختص بما إذا لم يكن التزويج بإذن مولاها.
وكيف كان، فهذا القول ضعيف مع إذن المولى وعدمه.
أما مع إذن المولى، فلعموم: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/5/1" target="_blank" title="المائدة: 1">﴿أوفوا بالعقود﴾</a> (3) خرج منه الوفاء بالعقد قبل الامضاء وبقي الباقي، ومنه هذا العقد بعد الامضاء.
وأما مع عدم الإذن، فلما تقدم من عدم وقوع العقد باطلا، بل موقوفا على إجازة المولى.
ومما ذكرنا من الدليل وعمومه يظهر ثبوت خيار الفسخ (وإن دخل) بها، فإن التصرف مع الجهل لا يزيل خيار الشرط، فإن لم يفسخ الزوج فلا كلام.
وإن فسخ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، بلا خلاف ظاهرا، لأن سبب الفسخ حصل من قبلها، كذا علل (4).
وإن كان بعد الدخول (فإن) كانت المرأة قد (دلست نفسها) بإذن المولى لها في التزويج (5) فتزوجت مدلسة (دفع المهر إلى المولى) لأنه
Page 454
Enter a page number between 1 - 447