Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
مع الحلال (1).
(و) العبد والحر (لو استكمالا العدد في الدائم حل لهما بملك اليمين والمتعة ما أرادا).
أما عدم الحصر في ملك اليمين، فموضع وفاق (2)، كما صرح في المسالك، لعموم قوله تعالى: (أو ما ملكت أيمانكم) (3).
وأما في المنقطع، فهو المشهور (4). وعن الحلي الاجماع عليه (5) للروايات الكثيرة (6).
وعن القاضي، تحريم ما زاد على الأربع (7) لما ورد في بعض الروايات (أنها - أي المنقطعة - من الأربع) (8) وحمل على الاستحباب، لأنه متى جعلها من الأربع واطلع عليه المخالفون أمكن أن يدعي أنهن دائمات، بخلاف ما إذا زاد، ويدل عليه قول أبي الحسن عليه السلام لصفوان: (أنه قال أبو جعفر عليه السلام: اجعلوهن من الأربع. قلت: على الاحتياط؟ قال:
نعم) (9). والمراد به الاحتياط من المخالفين.
Page 410
Enter a page number between 1 - 447