Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
وأما الكتابي والمجوسي، فحكمه أيضا كذلك عند المشهور، بل عن الشيخ في الخلاف دعوى الوفاق (1) ولكنه خالفه في التهذيبين (2) والنهاية (3) - على ما حكي عنه - فحكم ببقاء النكاح وإن لم يسلم الكتابي، إلا أنه لا يقربها ولا يمكن من الخلوة بها، لرواية محمد بن مسلم وفيها إرسال لكن عن ابن أبي عمير (4)، ومرسلة جميل بن دراج (5) وفيها علي بن حديد.
(ولو أسلم أحد الحربيين قبل الدخول انفسخ العقد) ولو كان المسلم هو الزوج، لعدم جواز نكاح غير الكتابية ابتداء ولا استدامة إجماعا (6) (وعليه نصف المهر إن كان الاسلام منه) وقيل: عليه جميع المهر لثبوته بالعقد، ولا دليل على سقوطه، وإلحاقه بالطلاق قياس (7). (وإلا) يكن الاسلام منه بل كان الاسلام منها (فلا شئ)، لما تقدم.
(و) إن كان إسلام أحدهما (بعد)، أي بعد الدخول (تنتظر العدة فإن أسلم الآخر بقي النكاح، وإلا) يسلم (انفسخ) بلا خلاف ظاهرا،
Page 399
Enter a page number between 1 - 447