Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
بالرضاع إنما توجب الحرمة إذا كان نظيرها الحاصل بالنسب موجبا (1) للحرمة، إذ لا يعقل أن تثبت الحرمة لأجل علاقة رضاعية لو فرض حصولها من النسب لم توجب التحريم، لأن هذا مناف لفرعية الرضاع وأصالة النسب.
فنقول في هذه الصورة - الثالثة عشر -: لم يحصل بالرضاع إلا علاقة الأمومة بين المرضعة وعمومة الزوج أو خؤولته، ونظيرها الحاصل بالنسب ليس موجبا للتحريم، لأن الأم النسبية للعمومة والخؤولة لا تحرم على الشخص من حيث أمومتها لعمومته أو خؤولته، بل من حيث علاقة جدودتها له، فلا يحكم بالحرمة في الرضاع إلا إذا حصلت هذه العلاقة، لا علاقة مستلزمة لما لا دخل لها في التحريم ولو حصلت من جهة النسب (2) كما مر مرارا، فراجع.
والحمد لله أولا وآخرا.
Page 375
Enter a page number between 1 - 447