321

Kitāb al-nikāḥ

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

وينبغي التنبيه على أمور:

الأول: حيث قد عرفت أن الضابط في حصول الحرمة بالرضاع ملاحظة الرابطة النسبية التي علق عليها التحريم، فإن حصل بالرضاع نظيرها تثبت الحرمة، وإلا فلا، إلا ما خرج بالدليل، كما عرفت في المسألة العاشرة والسادسة والعشرين.

ولا عبرة بأن يحصل بالرضاع رابطة مغايرة للرابطة المعلق عليها التحريم، مقارنة معها في الوجود دائما أو في بعض الأحيان.

وما دل على خروج المسألتين السابقتين أو نحوهما عن هذه الضابطة لا يعطي ضابطة كليه لتحريم كل عنوان ملازم في النسب لعنوانات التحريم، بل يقتصر على مورده، إذ التعدي قياس لا نقول به.

فاعلم أنه لا فرق في الرابطة النسبية - التي يكون نظيرها الحاصل بالرضاع محرما - بين أن يكون التحريم المعلق عليها لأجل وجودها بين نفس المحرم والمحرم عليه، ويسمى بالمحرم النسبي - كما في المحرمات السبع

Page 355