Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
الرضاعيين، كما يظهر لمن راجعها، مضافا إلى موثقة جميل بن دراج - بأحمد ابن فضال - عن أبي عبد الله عليه السلام: (إذا ارتضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها، وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه) (1) وهي صريحة في المطلوب.
لكن يظهر من بعض الأخبار اعتبار اتحاد الفحل هنا أيضا، مثل صحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام، وفيها: (قلت: فأرضعت أمي جارية بلبني؟ فقال: هي أختك من الرضاعة، قلت: فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه؟ قال: فالفحل واحد؟ قلت: نعم هو أخي لأبي وأمي، قال: اللبن للفحل، صار أبوك أباها، وأمك أمها) (2)، فإن استفصال الإمام عليه السلام عن اتحاد الفحل مع تصريح السائل بكون الأخ ولد المرضعة نسبا يدل على تغاير حكمه مع حكم صورة تعدد الفحل.
بقي هنا شئ، وهو أنه قد حكي عن العلامة في القواعد: أن أم المرضعة من الرضاع، أو أختها منه أو بنات أخيها منه لا تحرمن على المرتضع (3)، لأن الرضاع الحاصل بين المرضعة والمرتضع بلبن فحل، والحاصل بينها وبين أمها أو أختها أو أخيها بلبن فحل آخر، فلم يتحد الفحل، فلا نشر، ومثله عن المحقق الثاني في شرح هذه العبارة من القواعد (4). وزاد على فروض المتن عدم تحريم عمة المرضعة أو خالتها من الرضاع على
Page 325
Enter a page number between 1 - 447