273

Kitāb al-nikāḥ

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

وليس فيها سوى عمار الذي نقل الشيخ عمل الأصحاب برواياته (1) مع أن في السند ابن محبوب الذي أجمع على تصحيح ما يصح عنه (2) مضافا إلى اعتضادها بعمل الأصحاب وموافقة الكتاب، ولا ينافيها ما دل على حصر الرضاع المحرم في ما أنبت اللحم وشد العظم (3)، لفقد العلم بعدم كونه منه.

ثم إن ظاهر الرواية والفتوى اعتبار الارضاع في اليوم والليلة كلما احتاج الرضيع إليه عادة، أو طلبه.

ولا يعتبر في هذا التقدير إكمال الرضعة في كل مرة، بل لو رضعته رضعة نافعة ثم أكملها (4) مرة أخرى لا يقدح.

ولو أطعم في الأثناء طعاما، فإن كان مما يغتذي به بدلا عن اللبن، فالظاهر أنه قادح في التقدير، كما أن شرب الماء للعطش غير قادح لو وقع في الأثناء، وكذا ما يؤكل أو يسقى دواء، ويشكل فيما اعتاده من يسير من طعام بحيث لا يغنيه عما اعتاد شربه من اللبن.

وهل يعتبر ابتداء الرضاع قي ابتداء اليوم، وانتهائه في آخر الليلة، أو العكس، أو يكفي الملفق لو ابتدأ في أثناء أحدهما؟ وجهان، أقواهما

Page 304