Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
رضعات؟ فقال: لا، لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم) (1).
ومنها: حسنة ابن أبي عمير عن زياد القندي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: (قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاث؟ قال: إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم) (2).
ومنها: رواية هارون بن مسلم تارة عن أبي عبد الله عليه السلام (3) وتارة عن مسعدة بن زياد عنه عليه السلام قال: (لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم) (4).
ومنها: رواية عبد الله بن سنان، قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم، وشد العظم) (5).
وفي غير واحد من الروايات وقع التقدير بإنبات اللحم والدم، مثل صحيحة عبيد بن زرارة (6) وحسنة حماد بن عثمان بابن هاشم (7).
ولا يبعد تلازم التقديرين، ومع الانفكاك فالأجود ثبوت النشر بتحقق كل منهما لاعتبار أدلة التقدير الثاني أيضا، إلا أن الأصحاب لم يتعرضوا لتحقق الحكم به نفيا وإثباتا ولعله لعدم انفكاكه عن الأول، فتدبر.
ثم إن مقتضى النصوص المذكورة: اعتبار تحقق كلا الأمرين: من
Page 302
Enter a page number between 1 - 447