Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-nikāḥ
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
النسبية لها.
ولعل منشأ توهم عدم استفادة تحريم مثل هذا من الحديث المذكور توهم كون المراد بلفظ (النسب) فيه، النسب الحاصل بين المحرم والمحرم عليه، على حد قولهم: (سبب التحريم إما نسب، أو رضاع، أو مصاهرة)، وهذا خبط فاسد، فإنه تقييد للمطلق من غير دليل، بل المراد منه هو مطلق النسب الموجب للتحريم سواء كان بين نفس المحرم والمحرم عليه، أم بين أحدهما وزوج الآخر، أو غيره، مثل المزني بها والغلام الموطوء والملموسة.
ومن هنا يصح التمسك بهذا الحديث في تحريم مرضعة الغلام الموقب وأخته وبنته الرضاعيتين على الموقب، وإلا فأي نسب بينها وبين الموقب؟!
وأما دعوى أن التحريم في غير المحرمات النسبية السبع ليس من جهة النسب، بل هو مستند إلى المصاهرة، فقد عرفت الحال فيها، وأنه يجوز استناد التحريم فيه إلى نفس المصاهرة وإلى كل واحد من الأمرين اللذين يتوقف وجودها عليهما.
ثم اعلم أن انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط:
الأول: أن يكون اللبن عن وطء صحيح، فلو در لا عن وطء أو عن وطء بالزنا، لم ينشر (1)...
Page 288
Enter a page number between 1 - 447