246

Kitāb al-nikāḥ

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

المطلب الثالث في الأحكام (تملك (1) المرأة) المعقودة (الصداق) المسمى (في العقد) بنفس العقد على الأشهر، بل عن الحلي (2) نفي الخلاف فيه، ولعله حمل مذهب الإسكافي على أن الملك المستقر للنصف موقوف على الدخول، كما احتمله في كشف اللثام (3).

وكيف كان، فيدل على مذهب المشهور: أن مقتضى نفس العقد تملكها للصداق من غير توقف على شئ آخر، كما في كل العقود.

مضافا إلى ما ورد في موثقة عبيد بن زرارة: من كون نماء الصداق قبل الطلاق لها (4)، وما دل على جواز إبرائه من الصداق [كموثقة سماعة

Page 277