237

Kitāb al-nikāḥ

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

حكى في الرياض (1) الاجماع في أنه (لشئ لها الامتناع) من الدخول، إذ لا (2) يجب لها عليه شئ حينئذ، فيبقى وجوب حقه عليها بغير معارض.

ولدخولها على الرضى بتسليم نفسها قبل قبض العوض، كما (لو كان) العوض في المعاوضات الصرفة (مؤجلا، أو امتنعت) عصيانا لله ولزوجها (ثم حل) أجل الصداق، فليس لها أيضا الامتناع بعد الحلول، لوجوب تسليم نفسها قبل الحلول، فتستصحب.

ووجه الامتناع: أنها تستحق الصداق حالا، فلها الامتناع عما تستحقه حتى يسلمها ما تستحقه، والأول يحكى عن الأكثر (3).

(وإنما يجب بذله إذا كانت) الزوجة (مهيأة للاستمتاع، فلا يلزم تسليمه إلى المحبوسة والممنوعة بعذر. وإذا سلم فعليه إمهالها للتنظيف، والبلوغ) إذا كانت صغيرة (والصحة) إذا كانت مريضة (لا للجهاز والحيض، فإنه يستمتع بما دون الفرج).

ثم اعلم أن المحكي عن السيد في شرح النافع (4) الخدشة في أصل (5) هذا الحكم - وهو جواز الامتناع للزوجة إن لا يكن المسألة [إجماعية] (6) - بأن مقتضى العقد استحقاق الزوج لحق البضع وجواز الاستمتاع. وإن وجب

Page 267