204

Kitāb al-nikāḥ

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

ولهذا يقع النظر في أمور ثلاثة:

النظر الأول: الملك (يستباح (1) به الوطء)، بأصل الشرع (إن استغرق) ولم يشترك فيه أحد (ولا ينحصر في عدد) بالاجماع - ظاهرا - والأخبار (2).

(ولو كانت مشتركة لم يحل وطؤها بالملك) لأن ملك بعضها لا يسوغ التصرف في حصة الآخر (و) لكن (يحل بالتحليل من الشريك على رأي) قوي للصحيح المتقدم في رجلين دبرا جارية فأحلها أحدهما لصاحبه، فقال: (هو له حلال) (3).

(فإن وطأها قبله) - أي قبل التحليل - (وحملت، حد مع العلم بالتحريم، وقوم عليه حصص الشركاء في الأم والولد) لأن الجارية صارت أم ولد، فعليه قيمة حصصهم منها، وولده حر وإن كان الوطء زنى، لأن بعض الأم مملوك له فتبعه بعض الولد، فقد أتلف الجارية وولدها عليهم.

(ويجوز الجمع بين الأم والبنت في الملك) للأصل وعدم ما يتخيل مانعا، ولعله لا خلاف فيه كما في الحدائق (4).

(ويحرم) الجمع (في الوطء، فإن وطأ إحداهما حرمت الأخرى

Page 233