Nikah
كتاب النكاح
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
جمادي الثاني 1415
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
كتاب النكاح
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
جمادي الثاني 1415
Genres
ويحكم بالملك قبل البيع آنا ما كما في شراء القريب المنعتق (1) على المشتري.
لكن الانصاف، أن القول بالتملك بالأخذ أقرب من هذه التكلفات، والدليل عليه هي السيرة الكاشفة عن أن النثار مفيد للتمليك (2)، وبناء الناثر على التمليك، دون مجرد الإباحة.
ومنه يظهر أن المنثور لا يخرج عن ملكه بمجرد النثار، بل لا بد من الأخذ، فما لم يأخذه أحد فهو باق على ملك مالكه، فالنثار والأخذ إيجاب وقبول فعليان.
نعم، لو استندنا في تملك الأخذ إلى إعراض المالك وصيرورة العين كالمباحات الأصلية - التي يجوز حيازتها لكل أحد - توجه القول بخروج المنثور عن ملك المالك بمجرد النثار، بل بمجرد التوكيل فيه، لصدق الاعراض - حينئذ - أيضا. ولكنك قد عرفت ضعف ذلك (3) الاستناد.
وهل يجوز الرجوع على (4) الأخذ بما أخذ - بناء على المختار من تملكه - أم لا؟ وجهان:
من أصالة اللزوم في الملك، ومن أن هذا التملك (5) لا يزيد على المعاطاة بناء على إفادتها الملك، بل هي أولى باللزوم، من حيث إنها معاوضة، وما نحن فيه تبرع محض، أو أشبه شئ بالهبة المجردة.
.
Page 37
Enter a page number between 1 - 447