998

Nihāyat al-wuṣūl fī dirāyat al-uṣūl

نهاية الوصول في دراية الأصول

Editor

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Publisher

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

المسألة الثانية
[في حصول الشرط الشرعي]
الأمر بالشيء الذي لم يحصل شرطه حال ورود الأمر به، جائز عقلًا، وواقع سمعًا عندنا، وبعض الحنفية، وعند أكثر المعتزلة وهو كتكليف الكفار بفروع الإسلام.
وذهب أبو حنيفة، وأكثر أصحابه، والشيخ أو حامد الإسفراييني

3 / 1087