935

Nihāyat al-wuṣūl fī dirāyat al-uṣūl

نهاية الوصول في دراية الأصول

Editor

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Publisher

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

الفصل الثاني
[في الآمر]
وفيه مسائل:
المسألة الأولي
[في الآمر]
الآمر: من صدر منه الأمر لا غير.
وهذا على رأي من لم يقل بكلام النفس.
وأما على رأي أصحابنا الآمر: من قام به معني الأمر أو صدر منه الأمر.
وهذا على رأي الأكثر منهم القائلين بأن الكلام اسم مشترك بين المعني القائم بالنفس وبين العبارة.
وأما من يقول: "بأنه حقيقة بالمعني القائم بالنفس لا غير" فالآمر عنده: من قام به مدلول الأمر الذي هو عبارة عن الصيغة المخصوصة.

3 / 1022