933

Nihāyat al-wuṣūl fī dirāyat al-uṣūl

نهاية الوصول في دراية الأصول

Editor

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Publisher

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

لأجل صحة العطف أولى من العكس، فيجب التوقف إلى ظهور المرجح ويمكن أن يجاب عنه: بأن الأول أولى، لأن تخصيص العام أهون من ترك مقتضي العطف، لأنه أكثر وكثرته يدل على قلة مفسدته.
وثانيها: أن يكون العام مقدمًا، والخاص مذكورًا بعده، بلا عطف ومثالهما ما سبق، ولكن بلا حرف العطف، فهاهنا يكون الثاني تأكيدًا لبعض مدلول العام المتقدم، إذ لا معارض للعام في كونه مجرى على عمومه.
وثالثها: أن يكون الخاص مقدمًا، والعام معطوفًا عليه نحو قوله: "صم يوم الجمعة وصم كل يوم" والخلاف كما في الأول.
ورابعها: أن يكون الخاص مقدمًا والعام مذكورًا بعده بلا حرف العطف
مثالهما: ما سبق، ولكن بدون حرف العطف، فهاهنا العام يحمل على عمومه ومفيد غير ما أفاده الأول قطعًا ومؤكد لمدلول الأول ضمنًا.

3 / 1018