754

Nihāyat al-wuṣūl fī dirāyat al-uṣūl

نهاية الوصول في دراية الأصول

Editor

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Publisher

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

أمر باطن لا يمكن الاطلاع / (١٢٩/أ) عليه بدون التعريف، كمعاني الألفاظ الدالة عليها.
احتجا: بأن الصيغة المخصوصة، قد ترد للأمر، وقد ترد للتهديد، والإنذار، والتعجيز، والتسخير، وغيرها من المحامل، ولا مميزًا إلا الإرادة، فتكون مشروطة بها، كدلالة المشترك على أحد مفهوماته على التعيين مشروطة بوجود قرينة دالة عليه.
وجوابه: أنها حقيقة في الأمر فقط، مجاز فيما ذكرتم من المحامل، كما سيأتي، ودلالة اللفظ على معناه الحقيقي غير مشروط بالقرينة.

3 / 839