61

Nihayat Wusul

نهاية الوصول في دراية الأصول

Investigator

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Publisher

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Genres

المعنى. واختلفوا في المضارع، فذهب أبو علي منهم إلى أن الذي للغائب منه / (١١/أ) كلمة أيضا لكونه غير دال على الموضوع المعين كالماضي. وذهب الباقون إلى [أن] كل واحد من ألفاظ المضارع كلام لكونه محتملا للتصديق والتكذيب، مع أن لجزئه دلالة على جزء المعنى إذ حرف المضارع فيه يدل على الموضوع الذي صدر المصدر منه معينا كان أو غير معين كما في الغائب كلمة بالاتفاق كالماضي لكن الأول أقرب وأوثق، إذ الفرق عسير، فكان اتفاق الكل عليه أبعد.

1 / 72