549

Nihāyat al-wuṣūl fī dirāyat al-uṣūl

نهاية الوصول في دراية الأصول

Editor

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Publisher

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

عليه والمنهي عنه، عند من يجعل مطلق النهي للتحريم. ثم القول إنما يكون معصية ومحرما: باعتبار أنه نهى الله/ (٩٢/ب) عنه.
وقالت المعتزلة: إنما يكون ذاك باعتبار أن الله تعالى كرهه، وهذا بناء على أن الأمر عندهم عين الإدارة، والنهي عين الكراهية، وهو مبني على خلق الأعمال وإدارة الكائنات.
المسالة الثانية
[في الجمع بين الطاعة والمعصية في الشيء الواحد]
اعلم أن العقلاء قد اتفقوا على أن الشيء الواحد بالشخص باعتبار واحد، لا يجوز أن يكون حراما وواجبا، وطاعة ومعصية لاستحالة اجتماع النفي والإثبات في الشيء الواحد بالاعتبار الواحد، إلا من جوز التكليف بالمحال، ولو كان محالا لذاته.
وغنما الخلاف في الشيء الواحد بالنوع "كالسجود" مثلا، هل يكون حراما وواجبا معا أم لا؟. وفي الشيء الواحد بالشخص، هل يجوز أن يكون كذلك باعتبارين أم لا؟ كالصلاة في الدار المغصوبة، فإن باعتبار

2 / 600