447

Nihāyat al-wuṣūl fī dirāyat al-uṣūl

نهاية الوصول في دراية الأصول

Editor

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Publisher

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

خاتمة الفصل بفروع
أحدها: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والنسخ فالاشتراك أولى.
مثاله من جانبنا أن نقول: النهي في قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ يجب حمله على كراهة التنزيه بطريق الحقيقة، ويدل عليه بدليل، أو وإن لم يدل عليه لكنه يعتقد ذلك، والخصم يكفيه الإلزام لا على التحريم، وإن كان حقيقة فيه أيضا لئلا يلزم نسخ ما ورد من الأحاديث الدالة على أن متروك التسمية يباح أكله مثل قوله ﵇: "ذبيحة المسلم تؤكل سمي أو لم يسم" إن كان القرآن متأخرا، أو نسخه إن كان متقدما، إذ لا سبيل إلى التخصيص، لأنه ليس أحدهما أخص من الآخر حتى

2 / 493