315

Nihāyat al-wuṣūl fī dirāyat al-uṣūl

نهاية الوصول في دراية الأصول

Editor

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Publisher

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

كان حقيقة فيه بخلاف ما تقدمه من الأقسام.
وثاني عشرها: المجاز بالزيادة، كقوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾ عد من يجعل الكاف زائدة.
وإذا وقع التعارض بين هذا وبين كل ما تقدم، كان كل ما تقدم أولى، لأن فيه زيادة لا معنى لها، وهو غير مرضي عند الفصحاء.
وثالث عشرها: عكسه كقوله تعالى: ﴿وأسأل القرية﴾ وستعرف أنه إذا وقع التعارض بين الإضمار والمجاز أيهما أولى.

2 / 355