243Nihāyat al-wuṣūl fī dirāyat al-uṣūlنهاية الوصول في دراية الأصولṢafī al-Dīn al-Hindī al-Armawī - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEditorرسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضPublisherالمكتبة التجارية بمكة المكرمةEditionالأولىPublication Year١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مGenresإليه مطلقا.وأنكره القاضي أبو بكر مطلقا. وزعم أن لفظ الصلاة، والصوم، في الشرع مستعمل في المعنى اللغوي، وهو الدعاء والإمساك، لكن الشارع شرط في الاعتداد بهما أمورا أخر، نحو الركوع، والسجود، والكف عن الجماع، فهو متصرف بوضع الشرط لا بتغير الوضع.ومنهم من فصل: كإمام الحرمين، والغزالي، والإمام ﵏1 / 270CopyShareAsk AI