132Nihāyat al-wuṣūl fī dirāyat al-uṣūlنهاية الوصول في دراية الأصولṢafī al-Dīn al-Hindī al-Armawī - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEditorرسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضPublisherالمكتبة التجارية بمكة المكرمةEditionالأولىPublication Year١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مGenresوكما في قوله تعالى: ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾ فإنه يدل على وجوب غسل جزء من العضد، إذا لا يمكن غسل جميع المرفق إلا به، وهذا النوع [من] الدلالة يسمى بدلالة الإشارة. وإما أن يكون عدميا كما في قوله ﵇: "زكوا عن سائمة الغنم" فإنه يدل على عدم وجوب1 / 153CopyShareAsk AI