130

Nihāyat al-wuṣūl fī dirāyat al-uṣūl

نهاية الوصول في دراية الأصول

Editor

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Publisher

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Genres

الفصل الثامن
في تقسيم دلالة التضمن والالتزام
اللفظ الدال على جزء المسمى بطريق التضمن، إما أن يدل عليه أيضا بطريق المطابقة، أو لا وكل واحد منهما إما أن يدل على الجزء الذي به إمكان الشيء وهو الجزء المادي، أو على الجزء الذي به الشيء وهو الجزء الصوري وإذا وقع التعارض بين أن يكون اللفظ محمولا على الجزء الصوري أو المادي بطريق التضمن كان حمله على الجزء الصوري أولى، لأن الملازمة بين المدلول المطابقي وبين هذا الجزء حاصلة من الجانبين، بخلاف الجزء المادي فإنه غير مستلزم للمدلول المطابقي.
وينقسم أيضا باعتبار آخر وهو أنه إما أن يدل على الجزء المشترك بينه وبين غيره، سواء كان تمام المشترك أو بعضه، وإما أن يدل على جزء لا يشارك به غيره، إذا وقع التعارض بين هذين المجازين كان حمل اللفظ على المجاز الثاني أولى لما تقدم.
واعلم: أنه إنما يوجد لكل واحد من هذه الأقسام اسم مخصوص لعدم الاحتفال به لقلة فائدته في العلوم.
وأما دلالة الالتزام. فنقول: المعنى الذي يدل عليه اللفظ بطريق الالتزام

1 / 151