1037

Nihāyat al-wuṣūl fī dirāyat al-uṣūl

نهاية الوصول في دراية الأصول

Editor

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Publisher

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

وإنما قلنا: إنه خطاب وارد قبل تحريم الخمر، لأنه لا يجوز أن يراد هذا المعني والخمر حرام، لأنه بمفهومه يدل على جواز إفراط الشرب في غير وقت الصلاة، وعلى جواز شربه فيه [من] غير إفراط.
المسألة الثانية
[في تعلق الأمر بالمعدوم]
المعدوم يجوز أن يكون مأمورًا عندنا
خلافًا للمعتزلة، وأكثر الطوائف.

3 / 1128

Nihāyat al-wuṣūl fī dirāyat al-uṣūl | Usul