1013

Nihāyat al-wuṣūl fī dirāyat al-uṣūl

نهاية الوصول في دراية الأصول

Editor

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Publisher

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

يجب القضاء، وترك مقتضي الدليل لدليل أقوى منه غير بدع من العمل.
هذا إذا قلنا: بأن القضاء يجب بالأمر الأول أو بطريق القياس على ما هو

3 / 1102