1006

Nihāyat al-wuṣūl fī dirāyat al-uṣūl

نهاية الوصول في دراية الأصول

Editor

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Publisher

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

بالمرتدين، يوجب تخصيص المجرمين الذي هو عام في جميع الكفار، أو تخصيص الضمير العائد إليه بهم، من غير دليل وأنه غير جائز.
وثالثها: قوله تعالى: ﴿فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى﴾.
ووجه الاستدلال به: أنه ذمهم على ترك الصدقة والصلاة، ولو لم يكونا واجبين عليهم لما ذمهم على تركهما.
ورابعها: قوله تعالى: ﴿يا أيها الناس اعبدوا ربكم﴾، وقوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾.
والكافر إنسان فيكون داخلًا فيه، وإلا لزم التخصيص، وأنه خلاف الأصل فيكون الكافر مأمورًا بالعبادة وبحج البيت وذلك هو المطلوب.
وخامسها: قوله تعالى: ﴿وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة﴾ وترتيب الويل على عدم إيتاء الزكاة مشعر بعكسه، وإنما يكون ترك الزكاة علة استحقاق الويل إن لو كانت الزكاة واجبة عليهم.

3 / 1095