Nihayat Tadrib

Al-Imriti d. 989 AH
92

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Investigator

عبد الكريم محمد جراد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

بيروت

٢٠٩ - وَإِنْ يَكُنْ (^١) مَعْ عَجْزِهِ لَمْ يَسْتَطِعْ … أَيضًَا جُلُوسًَا فَلْيُصَلِّ مُضْطَجِعْ سجود السهو ٢١٠ - سُنَّ السُّجُودُ عِنْدَ فِعْلِ مَا نُهِي … عَنْ فِعْلِهِ أَو تَرْكِ مَأمُورٍ بِه ٢١١ - فَحَيثُ كَانَ الفِعْلُ عَمْدًَا يُبْطِلُ … فَاسْجُدْ لَهْ إِنْ كَانَ سَهْوًَا يَحْصُلُ ٢١٢ - وَالتَّرْكُ لِلْمَأمُورِ تَرْكُ فَرْضِ … أَو غَيرِهِ مِنْ هَيئَةٍ أَو بَعْض ٢١٣ - فَالفَرْضُ لَيسَ بِالسُّجُودِ يَنْجَبِرْ … بَلْ فِعْلُهُ مُحَتَّمٌ وَإِنْ ذُكِرْ ٢١٤ - بَعْدَ السَّلَامِ وَالزَّمَانُ يَقْرُبُ … عَلَى البِنَآ ثُمَّ السُّجُودُ يُنْدَبُ ٢١٥ - وَإِنْ يَكُنْ مِنْ بَعْدِ فِعْلِ (^٢) مِثْلِهِ … فَمِثْلُهُ يَكْفِي إِذًَا عَنْ فِعْلِه ٢١٦ - وَالبَعْضُ حَيثُ فَاتَ لَا يُسْتَدْرَكُ … بَلْ يَحْرُمُ اسْتِدْرَاكُهُ إِذْ يُتْرَكُ (^٣) ٢١٧ - إِنْ كَانَ (^٤) بَعْدَهُ بِفَرْضٍ اشْتَغَلْ … وَيُنْدَبُ السُّجُودُ جَبْرًَا لِلْخَلَلْ ٢١٨ - وَتَارِكُ الهَيئَةِ لَا يَعُودُ … لِفِعْلِهَا وَلَا لَهُ سُجُودُ (^٥)

(^١) (ظ): (لم يكن). (^٢) (ق): (نفل). (^٣) (ك): (والبعض ليس واجب التدارك … بل لا يجوز فعله للتارك). وأورده (ز) في الهامش. (^٤) سقطت من (ق). (^٥) (ك): (السجود).

1 / 96