Nihayat Tadrib

Al-Imriti d. 989 AH
83

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Investigator

عبد الكريم محمد جراد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

بيروت

١٣٧ - وَوَقْتُهُ فِي الاِخْتِيَارِ مَا مَضَى … عَلَى الجَدِيدِ يَنْقَضِي إِذَا انْقَضَى (^١) ١٣٨ - ثُمَّ العِشَا مِنْ بَعْدِ حُمْرَةِ الشَّفَقْ … وَيَنْتَهِي إِذَا بَدَا فَجْرٌ صَدَقْ ١٣٩ - مُخْتَارُهُ لِثُلْثِ لَيلٍ يَجْرِي … جَوَازُهُ إِلَى طُلُوعِ الفَجْرِ (^٢) ١٤٠ - وَالصُّبْحُ بِالفَجْرِ الأَخِيرِ يُشْرَعُ … وَيَنْتَهِي بِالشَّمْسِ حِينَ تَطْلُعُ ١٤١ - وَوَقْتُهُ المُخْتَارُ لِلاِسْفَارِ (^٣) … ثُمَّ الجَوَازُ لِلطُّلُوعِ الجَارِي (^٤) شروط وجوب الصلاة ١٤٢ - فَرْضُ (^٥) الصَّلَاةِ لَازِمُ الأَنَامِ … بِالعَقْلِ وَالبُلُوغِ وَالإِسْلَام ١٤٣ - وَالطُّهْرِ مِنْ حَيضٍ وَمِنْ نِفَاسِ … قَدْرَ الصَّلَاةِ بِاتِّفَاقِ النَّاسِ (^٦) ١٤٤ - وَيُضْرَبُ الصَّبِيُّ بَعْدَ عَشْرِ … وَبَعْدَ سَبْعٍ يُكْتَفَى بِالأَمْرِ (^٧)

(^١) (ج): (انقضا). (^٢) (ك): (ووقته المختار ثلث ليله … ثم الجواز لانتهاء كله). (^٣) (ق) (ج): (للأسفار). (ك): (للاسفاري). (^٤) (ج): (الجار). (^٥) (ق): (فروض). (^٦) (ك): (والطهر من نفاسها والحيض … بقدر ما يؤتى بذاك الفرض). وفي (ز): ذكره في الهامش. وما تضمنه هذا البيت شرطٌ رابعٌ من شروط وجوب الصلاة، وهو من زيادة الناظم. (^٧) ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 87