220

Nihāyat al-tadrīb fī al-fiqh al-Shāfiʿī

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم محمد جراد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

بيروت

١١٣١ - وَمَا (^١) لَهُ أَنْ يَسْأَلَ الَّذِي ادُّعِي (^٢) … عَلَيهِ إِلَّا بَعْدَ دَعْوَى المُدَّعِي
١١٣٢ - وَلَا لَهُ تَحْلِيفُهُ إِذَا نَكَلْ … حَتَّى يَكُونَ المُدَّعِي فِي ذَا (^٣) سَأَلْ (^٤)
١١٣٣ - وَلَا يُلَقِّنْ حُجَّةً لِوَاحِدِ … وَلَا لَهُ (^٥) تَعَنُّتٌ فِي الشَّاهِد
١١٣٤ - بَلْ حَيثُمَا إِنْ أُثْبِتَتْ عَدَالَتُهْ … بِأَنْ يُزَكَّى جُوِّزَتْ شَهَادَتُهْ (^٦)
١١٣٥ - وَلَمْ (^٧) تَجُزْ (^٨) عَلَى عَدُوٍّ بَلْ لَهُ … وَعَكْسَهُ اجْعَلْ فَرْعَهُ وَأَصْلَهُ
١١٣٦ - وَيَحْكُمُ القَاضِي عَلَى مَنْ غَابَا … لِلْجَحْدِ (^٩) وَلْيَكْتُبْ بِهِ كِتَابَا
١١٣٧ - يُنْهِي لِقَاضِي (^١٠) بَلْدَةِ المَطْلُوبِ … مَا قَدْ جَرَى فِي ذَلِكَ المَكْتُوب
١١٣٨ - مَعْ شَاهِدَينِ يَشْهَدَانِ بِالقَضَا … وَلْيَعْمَلِ الثَّانِي بِكُلِّ مَا اقْتَضَا

(^١) (ك): (ولا).
(^٢) (ج): (ادعا).
(^٣) (ق): (ذا له). (ظ): (بذا).
(^٤) (ز): (سائل).
(^٥) سقط من (ق).
(^٦) سقط هذا البيت بأكمله من (ق).
(^٧) (ك): (ولا).
(^٨) (ق) (ظ): (يجز).
(^٩) حكم القاضي على من غاب من زيادة الناظم على الأصل.
(^١٠) (ز): (لقضاضي). (ظ): (لقاض).

1 / 224