212

Nihāyat al-tadrīb fī al-fiqh al-Shāfiʿī

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم محمد جراد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

بيروت

١٠٦٩ - أَو مُسْتَطَابًَا عِنْدَهُمْ لَنْ (^١) يَحْرُمَا … إِنْ لَمْ يَرِدْ فِي الشَّرْعِ نَصٌّ فِيهِمَا
١٠٧٠ - وَمَا (^٢) لَهُ مِنَ السِّبَاعِ نَابُ … يَعْدُو (^٣) بِهِ فَمَنْعُهُ صَوَابُ
١٠٧١ - وَمَا (^٤) لَهُ مِنَ الطُّيُورِ مِخْلَبُ … يَسْطُو بِهِ فَامْنَعْهُ فَهْوَ المَذْهَبُ
١٠٧٢ - وَلْيَأكُلِ المُضْطَرُّ حَيثُ أَشْفَقَا … مِنْ مَيتَةٍ أَكْلًَا (^٥) يَسُدُّ الرَّمَقَا (^٦)
١٠٧٣ - وَمَيتَتَانِ (^٧) حَلَّتَا بِغَيرِ شَكّ … فِي حِلِّهَا وَهْيَ الجَرَادُ وَالسَّمَكْ
١٠٧٤ - وَحُرِّمَتْ كُلُّ الدِّمَا لِمَا عُهِدْ … فِي مَنْعِهَا إِلَّا الطِّحَالَ وَالكَبِدْ
باب الأضحية
١٠٧٥ - يُسَنُّ لِلْمُكَلَّفِ الأُضْحِيَّةْ … بِشَاةِ ضَانٍ أَكْمَلَتْ سُنَيَّةْ
١٠٧٦ - أَو بِالثَّنِي مِنْ مَعِزٍ أَو مِنْ بَقَرْ … كِلَاهُمَا فِي ثَالِثِ الأَعْوَامِ قَرْ

(^١) (ق) (ج): (لم).
(^٢) (ك): (من).
(^٣) (ق): (يعد).
(^٤) (ك): (من).
(^٥) (ك): (أكل).
(^٦) (ز): (للرمقا).
(^٧) (ك): (وميتان).

1 / 216