204

Nihāyat al-tadrīb fī al-fiqh al-Shāfiʿī

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم محمد جراد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

بيروت

١٠١٩ - وَلِلْإِمَامِ رَقُّ مَنْ (^١) عَدَاهُمُ … وَقَتْلُهُمْ (^٢) وَالمَنُّ أَو فِدَاهُمُ
١٠٢٠ - بِالمَالِ وَالرِّجَالِ (^٣) مِنْ أَسْرَانَا … يُقَدِّمُ الأَولَى لَنَا إِنْ بَانَا (^٤)
فصل فيما يعصم به دم الأسير
١٠٢١ - وَقَبْلَ أَسْرٍ مَنْ يَتُبْ يَعْصِمْ دَمَهْ … وَالمَالَ وَالْأَطْفَالَ كُلٌّ عَصَمَهْ
١٠٢٢ - أَو تَابَ بَعْدَ أَسْرِهِ (^٥) لَمْ (^٦) يَعْصِمِ … مِمَّا ذَكَرْنَا آَنِفًَا سِوَى الدَّمِ (^٧)
فصل في إسلام أولاد الكفار
١٠٢٣ - ثُمَّ الصَّبِيُّ صَارَ حُكْمًَا مُسْلِمًَا … إِنْ كَانَ فِي آَبَائِهِ مَنْ أَسْلَمَا
١٠٢٤ - وَهَكَذَا إِذَا سَبَاهُ مُسْلِمُ … مِنْ غَيرِ أُمٍّ وَأَبٍ (^٨) فَيُعْلَمُ (^٩)

(^١) (ج): (رقوا ما).
(^٢) (ق): (والقتل).
(^٣) (ج): (والأطفال).
(^٤) تقديم الأولى من أسرى المسلمين عند الفداء من زيادة الناظم على الأصل.
(^٥) (ك): (أمره).
(^٦) (ظ): (لن).
(^٧) ما تضمنه هذا البيت من عصمة دم الأسير فقط بتوبته بعد الأسر من زيادة الناظم على الأصل.
(^٨) (ق): (أب أو أم).
(^٩) (ق): (فمسلم).

1 / 208