Nihayat Tadrib

Al-Imriti d. 989 AH
176

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Investigator

عبد الكريم محمد جراد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

بيروت

٨٠٤ - وَاجْعَلْ لِبِكْرٍ جُدِّدَتْ سَبْعًَا وِلَا … وَثَيِّبٍ ثَلَاثَةً لِتَعْدِلَا ٨٠٥ - وَمَنْ يَخَفْ نُشُوزَ مَرْأَةٍ زَجَرْ … بِوَعْظِهَا فَإِنْ أَبَتْ (^١) بِهِ هَجَرْ ٨٠٦ - فَلَا يَنَامُ عِنْدَهَا فِي المَضْجَعِ (^٢) … فَإِنْ تَزِدْ (^٣) أَتَى بِضَرْبٍ مُوجِع ٨٠٧ - وَبِالنُّشُوزِ يَسْقُطُ الإِنْفَاقُ … وَمَا لَهَا فِي قَسْمِهَا اسْتِحْقَاقُ باب الخلع ٨٠٨ - هُوَ الطَّلَاقُ إِنْ جَرَى (^٤) عَلَى عِوَضْ … وَجَازَ فِي طُهْرٍ وَحَيضٍ وَمَرَضْ (^٥) ٨٠٩ - مَوتٍ وَبَانَتْ بَعْدَهُ (^٦) المُخَالِعَةْ … فَلَيسَ لِلْمُخَالَعِ المُرَاجَعَةْ ٨١٠ - بَلْ يَسْتَحِقُّ العِوَضَ الَّذِي جُعِلْ … وَمَهْرَ مِثْلٍ إِنْ جَرَى بِمَا جُهِلْ (^٧) ٨١١ - ثُمَّ الطَّلَاقُ بَعْدَهُ لَمْ يَلْحَقِ … مَنْ خَالَعَتْ (^٨) مِنْ زَوجِهَا المُطَلِّق

(^١) (ز) (ظ): (أتت). (^٢) (ظ): (المطضجع). (^٣) (ك): (أبت). (^٤) (ظ): (جرا). (^٥) صحة الخلع في مرض الموت من زيادة الناظم على الأصل. (^٦) (ك): (ما بعده). (^٧) ما تضمنه البيت من بيان مقدار العوض المستحق للزوج حال كونه معلومًا أو مجهولًا زيادة من الناظم. (^٨) (ق): (مخالعت).

1 / 180