143

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Investigator

عبد الكريم محمد جراد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

بيروت

٥٦٦ - فَمَا لَهُ بِلَا رِضَا أَصْحَابِهِ … إِحْدَاثُ بَابٍ دَاخِلٍ عَنْ بَابِه
٥٦٧ - وَعَكْسُهُ بِغَيرِ إِذْنٍ يُفْعَلُ … لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُسَدَّ الأَوَّلُ
٥٦٨ - وَالصُّلْحُ يَجْرِي فِي مَمَرِّ دَارِ (^١) … وَوَضْعِ أَخْشَابٍ عَلَى جِدَارِ (^٢)
باب الحَوَالَة
٥٦٩ - وَجَوَّزُوا حَوَالَةَ الإِنْسَانِ … غَرِيمَهُ عَلَى غَرِيمٍ ثَانِي (^٣)
٥٧٠ - بِكُلِّ دَينٍ لَازِمٍ (^٤) مَعْلُومِ … لَا الإِبْلِ فِي الدِّيَّاتِ وَالنُّجُومِ (^٥)
٥٧١ - وَالشَّرْطُ أَنْ يَرْضَى بِهَا المُحِيلُ … وَمِنْ مُحَالٍ يُوجَدُ القَبُولُ
٥٧٢ - كَذَا اتِّفَاقُ الجِنْسِ فِي دَينَيهِمَا (^٦) … وَالنَّوعِ وَالأَوصَافِ مَعْ (^٧) قَدْرَيهِمَا

(^١) (ز): (داره).
(^٢) (ز): (جداره). وما تضمنه هذا البيت من جواز الصلح بمال لوضع أخشاب بين دار مشتركة أو مختصة بأحد المالكين، أو المرور في ممر ممنوع منه من زيادة الناظم.
(^٣) (ق): (شان). (ظ): (ثان).
(^٤) (ك): (ثابت).
(^٥) اكتفى الأصل بذكر شرائط الحوالة، وما تضمنه البيتان الأولان من زيادة الناظم على الأصل.
(^٦) (ظ): (دينهما).
(^٧) (ق): (في).

1 / 147