119

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Investigator

عبد الكريم محمد جراد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

بيروت

٤١٠ - فَقِيرُنَا وَمِثْلُهُ مِسْكِينُنَا (^١) … وَعَامِلٌ (^٢) وَدَاخِلٌ فِي دِينِنَا ٤١١ - مُكَاتَبٌ وَغَارِمٌ وَغَازِي … مَعْ مُنْشِئِ الأَسْفَارِ أَو مُجْتَاز ٤١٢ - وَالوَاجِبُ اسْتِيعَابُهُمْ بِالقِسْمَةِ … إِنْ يُوجَدُوا وَيُحْصَرُوا (^٣) فِي البَلْدَة ٤١٣ - وَعِنْدَ فَقْدِ بَعْضِهِمْ مِنَ البَلَدْ … فَلْيَقْتَصِرْ عَلَى الَّذِي مِنْهُمْ وَجَدْ ٤١٤ - وَوَاجِبٌ ثَلَاثَةٌ فَأَكْثَرُ (^٤) … مِنْ كُلِّ صِنْفٍ أَهْلُهُ لَمْ يَحْضُرُوا (^٥) ٤١٥ - وَأَوجَبُوا حَيثُ (^٦) الإِمَامُ فَرَّقَا … تَعْمِيمَهُمْ وَلَو بِنَقْلٍ (^٧) مُطْلَقَا (^٨) من لا تصح عليه الزكاة ٤١٦ - وَلَمْ تَقَعْ عَنْ فَرْضِ مَنْ أَعْطَاهَا (^٩) … لِكَافِرٍ وَلَا لِآَلِ طَهَ ٤١٧ - أَو لِغَنِيٍّ أَو رَقِيقٍ مُطْلَقَا … وَمَنْ عَلَيهِ ذُو الزَّكَاةِ أَنْفَقَا

(^١) (ق): (مسكينا). (^٢) (ق): (وعل). (^٣) (ق) (ز) (ك): (ويحضروا). (^٤) (ز): (فأكثروا). (^٥) (ق) (ك): (يحضر). (ز): (يحصروا). (^٦) (ق): (جبت). (^٧) (ق): (ولوا بنفل). (^٨) ما تضمنه هذا البيت من بيان جواز نقل الزكاة من الإمام لتعميم الأصناف دون المالك، من زيادة الناظم. (^٩) (ق): (عطاها).

1 / 123