130Nihāyat al-rutba fī ṭalab al-ḥisbaنهاية الرتبة في طلب الحسبةʿAbd al-Raḥmān b. Naṣr al-Shīrzi - 590 AHعبد الرحمن بن نصر الشيرزي - 590 AHPublisherمطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرPublisher LocationالقاهرةGenresShafi'i jurisprudenceThe Ordinances of Government•RegionsIran•Empires & ErasSeljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194كُلَّهُ نَهَتْ الشَّرِيعَةُ الْمُطَهَّرَةُ عَنْ فِعْلِهِ. وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُرَاقِبُوا اللَّهَ ﷿ فِي عَلَفِ الدَّابَّةِ وَعَلِيقِهَا، وَيَكُونُ مُوَفَّرًا عَلَيْهَا (^١) بِحَيْثُ يَحْصُلُ بِهِ (^٢) الشِّبَعُ، وَلَا يَكُونُ مَبْخُوسًا (^٣) وَلَا نَزْرًا (^٤).وَلَوْ شَرَعْت أَنْ أَذْكُرَ (^٥) جَمِيعَ مَا يَنْبَغِي لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَفْعَلَهُ مِنْ أُمُورِ الْحِسْبَةِ لَطَالَ الْكِتَابُ، وَلَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ حَصْرٌ، وَلَكِنِّي قَدْ وَضَعْت أُصُولًا وَقَوَاعِدَ يَقِيسُ عَلَيْهَا الْمُحْتَسِبُ مَا يُجَانِسُهَا. وَلَعَمْرِي إنَّ الضَّابِطَ فِي أُمُورِ الْحِسْبَةِ هُوَ الشَّرْعُ الْمُطَهَّرُ، فَكُلُّ مَا نَهَتْ الشَّرِيعَةُ عَنْهُ [يَكُونُ] (^٦) مَحْظُورًا، وَوَجَبَ عَلَى الْمُحْتَسِبِ إزَالَتُهُ وَالْمَنْعُ مِنْ فِعْلِهِ، وَمَا أَبَاحَتْهُ الشَّرِيعَةُ أَقَرَّهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ. وَلِهَذَا ذَكَرْنَا فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُحْتَسِبُ فَقِيهًا عَالِمًا بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ، وَمَتَى كَانَ الْمُحْتَسِبُ جَاهِلًا اخْتَلَفَتْ عَلَيْهِ الْأُمُورُ، وَوَقَعَ فِي الْمَحْظُورِ وَالْمَحْذُورِ؛ وَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَوْنَ وَالْعِصْمَةَ وَالتَّوْفِيقَ، وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.(^١) في س "عليهم"، وما هنا من ل، هـ.(^٢) في س "نهاية"، وما هنا من ع.(^٣) في س "منحوسا" وما هنا من هـ.(^٤) في س "بزرا"، وما بالمتن هو الأقرب للمعنى المراد.(^٥) عبارة س "ولو شرعت في جميع ما يفعله المحتسب من أمور الحسبة أذكره لطال الكتاب"، والمثبت بالمتن أوضح وأقرب للفهم.(^٦) الإضافة من هـ فقط.1 / 118CopyShareAsk AI