295

فلو علل عدم الضد الأول بطريان الضد الثاني لزم الدور. وأيضا التضاد حاصل من الطرفين، فليس بان (1) يعدم الباقي بطرو الطارئ ، أولى من أن يندفع الطارئ بوجود الباقي (2).

لا يقال : بل عدم الباقي أولى لوجوه :

الأول : لو عدم الطارئ حال وجوده كان موجودا معدوما دفعة ، وهو محال.

الثاني : الحادث حال طروه متعلق بالسبب (3) بخلاف الباقي ، فإنه مستغن عنه.

الثالث : يجوز أن يكون الطارئ أكثر عددا ، فإن السوادين أقوى من الواحد ، فإذا فرض جزء من البياض وطرأ عليه جزءان من السواد أعدماه.

لأنا نقول : إن الطارئ ، لسنا نقول : إنه يوجد ثم يعدم في تلك الحال ، بل نقول : إنه لا يوجد البتة بسبب ضده الباقي ، وذلك غير محال.

ونمنع (4) استغناء الباقي. وأيضا عند المعتزلة ، الشيء حال حدوثه مستغن عن السبب.

والجمع (5) بين الأمثال محال.

والثاني (6) محال أيضا ، لأن العدم لا يصح إسناده إلى الفاعل المختار ؛ لأنه عند الإعدام ، إما أن يكون قد صدر عنه أمر أو لا ، فإن صدر فتأثيره في تحصيل أمر وجودي هو ذلك الأمر الصادر لا في أمر عدمي ، وهذا يكون إيجادا لا

Page 302