Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Publisher
دار الفكر - بيروت
Edition
الأولى
Genres
الطيات التي فيه ومثل الأصبع غائط خرج منه ولم ينفصل ثم ضم دبره فدخل منه شيء إلى داخله فيفطر حيث تحقق دخول شيء منه بعد بروزه من معدته وخرج بالعين الطعم والريح فلا يضره وبالجوف ما لو طعن فخذه مثلا فلا يضره ويعفى عن مقعدة المبسور حتى لو توقف دخولها على الاستعانة بأصبعه عفي عنه ويؤخذ من التقييد بالمنفذ المفتوح أن الواصل بتشرب المسام لا يضر فلا يضر الاكتحال وإن وجد أثره في الحلق كما لا يضر الاغتسال بالماء وإن وجد أثر البرودة أو الحرارة بباطنه
(لا بريق طاهر صرف) بكسر الصاد أي خالص (من معدنه) أي محله وهو جميع الفم أي فلا يضر وصول ريق من معدنه جوفه إذا كان طاهرا ولم يختلط بغيره ولو أخرج ريقه من فمه على لسانه أو جمعه على لسانه ثم أخرجه على طرفه ثم أعاده لا يفطر لأن اللسان كيفما تقلب معدود من داخل الفم بخلاف ما إذا خرج عن معدنه كالخارج إلى حمرة الشفتين أو كان مختلطا بغيره كبقايا الطعام أو متنجسا كأن دميت لثته فإنه يضر
نعم لو ابتلى بذلك بحيث يجري دائما أو غالبا سومح بما يشق الاحتراز عنه ويكفي بصقه ويعفى عن أثره ولا سبيل إلى تكليفه غسله جميع نهاره إذ الفرض أنه يجري أو يرشح دائما أو غالبا وربما إذا غسله زاد رشحه قاله الأذرعي قالوا وهو فقه ظاهر ولو بقي بين أسنانه شيء من أثر طعام وعجز عن تمييزه ومجه فسبق مع ريقه إلى جوفه بغير اختياره لا يضر ولا يضر وصول الذباب أو غبار الطريق أو غربلة الدقيق جوفه وإن تعمد فتح فمه لأجل ذلك لأن شأنه عسر التحرز عنه ولا بد من تقييد الغبار بالطاهر فيضر النجس ولا يضر بلع ريقه أثر المضمضة في الوضوء لعسر التحرز عنه
(ولا بسبق ماء جوف مغتسل عن جنابة بلا انغماس)
والحاصل أن الصائم لو اغتسل من حيض أو نفاس أو جنابة فسبق الماء إلى جوفه لا يضر ولا نظر إلى إمكان إمالة رأسه بحيث لا يدخل شيء لعسره
نعم إن عرف من عادته ذلك حرم عليه الانغماس وأفطر قطعا إن تمكن من الغسل على غير تلك الحالة ومثل ذلك الغسل المسنون بخلاف غسل التبرد فلا يعفى عنه وكذا لو تولد من غير مأمور به أو من مأمور به باختياره ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه فإن كان مع المبالغة أو كان من رابعة يقينا أفطر وإلا فلا
ومن مبطلات الصوم الحيض والنفاس ويجب عليهما القضاء بعد انقضاء الدم والولادة ولو لعلقة ومضغة وإن لم تر المرأة دما وإغماء كل اليوم والجنون ولو في لحظة من النهار والردة والعياذ بالله تعالى ولو لحظة وجملة المبطلات عشرة
(ويباح فطر) في صوم فرض (بمرض مضر) فإن شق عليه الصوم فالفطر أفضل وإلا فالصوم أفضل لما فيه من تعجيل براءة الذمة والفطر له جائز إن خاف مشقة شديدة تبيح التيمم كأن خشي من الصوم بطء برء فإن تحققها أو غلبت على ظنه حرم الصوم ووجب
Page 188